أبوظبي

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع ملاك المباني القائمة والمنفذة بدون ترخيص من الجهات المختصة للاستفادة من المهلة التي منحها إياهم التعميم رقم (4) لسنة 2024 الصادر عن دائرة البلديات والنقل، والعمل من أجل تصحيح أوضاع المباني بما يتوافق مع المتطلبات، والمعايير المعمول بها بشأن اشتراطات البناء في إمارة أبوظبي.
وأوضحت البلدية أن صدور هذا التعميم جاء انطلاقاً من حرص دائرة البلديات والنقل على التأكد من سلامة المباني الإنشائية، وتوفير معايير الأمن والسلامة، والحفاظ على أفراد المجتمع، وصون سلامتهم.
وقد منحت المادة رقم (1) من التعميم أصحاب المباني القائمة بدون ترخيص مهلة على أن تكون المهلة لمدة سنتين لتقديم طلبات التقنين، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم في شهر يونيو من العام الجاري 2024.
وأشار التعميم أنه لا تترتب أي غرامة مالية خلال هذه المهلة على المباني القائمة والمُنفذة بدون تراخيص بِناء، والتي تمّ تشييدها قبل تاريخ صدور هذا التعميم، ما لم تكن هناك مخالفة بناء محررة لهذه المباني قبل بداية هذه المهلة.
ودعا التعميم وفقاً للمادة الثانية منه كافة مُلّاك المباني المشار اليها أعلاه، السير في إجراءات تقديم طلبات تقنين أوضاعهم وذلك على النحو الآتي:
1- تكليف مكتب هندسي في إمارة أبوظبي لتقديم طلب تقنين الوضع القائم للمباني القائمة والمُنفذة بدون تراخيص بِناء إلى الإدارة المعنية حسب النظم المتبعة.
2- على جميع المكاتب الهندسية في الإمارة عند التقدّم بطلب تقنين وضع المباني القائمة والمنفذة بدون تراخيص بِناء إرفاق كافة الوثائق والمخططات المطلوبة وفقاً للمادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال البِناء رقم (4) لسنة 1983.
3- في حال ثبت من واقع الدراسة الفنية المرفقة بطلب التقنين عدم مطابقة المباني، أو جزء منها للأحكام التخطيطية الحالية أو المعمول بها وقت البِناء، تقوم الإدارة المعنية بإحالة الطلب إلى اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، وذلك لدراسة مدى إمكانية الموافقة عليه، شريطة أن يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، والمعايير الإنشائية، والمظهر العام حسب النظم المتبعة.
4- في حال ثبت من واقع الدراسة الفنية المرفقة بطلب التقنين عدم صلاحية المباني أو جزء منها للإشغال أو لم تتم الموافقة عليها من قِبل اللجنة لمخالفتها للأحكام التخطيطية الحالية أو المعمول بها وقت البِناء، يقوم مالك البِناء بتصحيح الوضع أو إزالة أسباب المخالفة بما يحقق معايير وشروط السلامة والمصلحة العامة، وبخلاف ذلك تقوم البلدية المعنية بإزالته وفقاً لأحكام المادة رقم (45) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال البِناء رقم (4) لسنة 1983.
أما المادة الثالثة من التعميم فأكدت أنه في حال ضبط وتحرير مخالفة بِناء ضمن حملات التفتيش التي تُنفذها الإدارة المعنية، يُمنح مالك البِناء مهلة لمدة سنة للتقدم بطلب تقنين حالة مبنى قائم للوحدات السكنية الخاصة وملحقاتها، ومهلة لمدة 6 أشهر لكافة أنواع المباني الأخرى.
وفي حال لم يقم مالك البِناء بالتقدم بطلب التقنين خلال المدة المذكورة في البند أعلاه، يتم تحصيل الغرامة المالية ويُلزم بإزالة أسباب المخالفة حسب الإجراءات والنّظم المتبعة.
ونصت المادة الرابعة من التعميم على أنه في جميع الأحول تُعد المباني التي يثبت تشييدها بدون تراخيص بِناء بعد إصدار هذا التعميم، أو تلك التي لم يتقدم ملاكها بطلبات تقنين أوضاعهم خلال مهلة السنتين المقررة أو خلال مهلة السنة المذكورة، مخالفة لأحكام قانون تنظيم أعمال البِناء، ولا يصرّح بتقنين أوضاعها، وتُتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال البِناء، ونوهت البلدية أن تنفيذ هذا التعميم وسريان أثره يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره في 4/06/2024.

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على اسخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
غلق